الدارقطني
144
سنن الدارقطني
قال : أقبلت أنا وأبو رافع حتى سعد بن أبي وقاص ، فقال : اشتر نصيبي في دارك فقال سعد : لا أريده ، فقال له قائل : اشتر منه ، فقال : آخذه بأربعمائة معجلة ، أو مؤخرة ، فقال أبو رافع : قد أعطيت خمسة آلاف معجلة ، فقال له سعد : ما أنا بزائدك فقال أبو رافع : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الجار أحق بسقبه ، أو نصيبه ما بعتك بأربعمائة ، وتركت خمسة آلاف . 4483 - نا أحمد بن محمد بن زياد ، نا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير ، نا مكي بن إبراهيم ، نا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن الشريد بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشريك أحق بشفعته ، حتى يأخذ أو يترك " . 4484 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا إسماعيل بن حصين الجبيلي ، نا عمرو بن هاشم ، عن الأوزاعي ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه أنه باع من رجل نصيبا له من دار له فيها شريك ، فقال شريكه : أنا أحق بالبيع من غيري ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " الجار أحق بسقبه " . 4485 - نا بن صاعد نا عمرو بن علي ، نا المعتمر بن سليمان ، نا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي ، حدثني عمرو بن الشريد بن سويد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بسقبه " قيل ما السقب ؟ قال : " الجوار " . 4486 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا : نا علي بن حرب ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شرك لم يقسم : ربعة ، أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه " وقال ابن مخلد : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . لم يقل يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ . 4487 - نا أحمد بن عيسى بن السكين ، نا إسحاق بن رزيق ، نا إبراهيم بن خالد ، نا الثوري ، عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي ، عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع سامه سعد ببيت له ، فقال